الشهيد الثاني
38
مسالك الأفهام
فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز . وإن تعاسرا ، فسخت الهدنة ، ويردون إلى مأمنهم . ولو كانت الجعالة جارية ، فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة . وكذا لو أسلمت بعد الفتح ، وكان المجعول له كافرا . ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، لم يكن له عوض .
--> ( 1 ) المراد به ظاهرا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - نقل للسرية ثلث المغنم أو ربعه والمغنم مجهول كما في التذكرة 1 : 429 وغيرها . راجع كنز العمال 4 : 532 و 536 . ( 2 ) المبسوط 2 : 28 . ( 3 ) المختلف : 326 - 327 .